كتاب: فيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير **

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير **


9450 - ‏(‏نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له‏)‏ المستأجر ‏(‏أجره‏)‏ بأن يقول له اعمل وأنا أراضيك أو أعطيك ما يطيب خاطرك ولم يذكر قدراً معلوماً فلا يصح‏.‏

- ‏(‏حم عن أبي سعيد‏)‏ الخدري رمز لحسنه ورواه أبو داود في مراسيله والنسائي موقوفاً وقال أبو زرعة‏:‏ الموقوف هو الصحيح قال ابن حجر‏:‏ وإبراهيم النخعي لم يدرك أبا سعيد أي فهو منقطع وقال الهيثمي‏:‏ رجال أحمد رجال الصحيح إلا أن النخعي لم يسمع من أبي سعيد فيما أحسب‏.‏

9451 - ‏(‏نهى عن أكل الثوم‏)‏ بضم المثلثة لنتن ريحه فالنهي للتنزيه قال ابن حجر‏:‏ هذا النهي كان يوم خيبر وهو محمول على مريد حضور المسجد‏.‏

- ‏(‏خ عن ابن عمر‏)‏ بن الخطاب ورواه الترمذي عن علي وزاد إلا مطبوخاً‏.‏

9452 - ‏(‏نهى عن أكل البصل‏)‏ أي النيء كما بينه البخاري وجاء عن ابن عمر أنه كان يأكله مطبوخاً، وظاهر الأخبار أن أكله غير حرام على الإطلاق بل في خبر أبي داود عن عائشة أن آخر طعام أكله النبي صلى اللّه عليه وسلم فيه البصل زاد البيهقي كان مستوياً في قدر وأبو داود يعني غير النضيج‏.‏

- ‏(‏طب عن أبي الدرداء‏)‏ رمز المصنف لحسنه‏.‏

9453 - ‏(‏نهى عن أكل البصل والكراث‏)‏ بضم الكاف وشد الراء آخره مثلثة ‏(‏والثوم‏)‏ أي النيء سواء كان أكله من الجوع أو غيره كما في البخاري كالأكل للتشهي والتأدّم بالخبز‏.‏

- ‏(‏الطيالسي‏)‏ أبو داود ‏(‏عن أبي سعيد‏)‏ الخدري رمز لصحته‏.‏

9454 - ‏(‏نهى عن أكل‏)‏ لحم ‏(‏الهرة‏)‏ فيحرم عند الشافعية لأن لها ناباً تعدو به وقال المالكية‏:‏ يكره أكلها ‏(‏وعن أكل ثمنها‏)‏ أخذ بقضيته جمع فحرموا بيعها وحمله الجمهور على هرة لا ينتفع بها لنحو صيد فالشافعي يجوز بيعه وأكل ثمنه‏.‏

- ‏(‏ت ه ك‏)‏ في البيع من حديث عبد الرزاق عن عمر بن زيد الصنعاني عن ابن الزبير ‏(‏عن جابر‏)‏ قال الحاكم‏:‏ صحيح ورده الذهبي بأن عمر واه ورواه عنه النسائي أيضاً وقال الترمذي‏:‏ حسن غريب اهـ، وقال جمع‏:‏ ليس كما قال فقد قال النسائي‏:‏ حديث منكر وقال غيره‏:‏ فيه عمر بن زيد الصنعاني قال ابن حبان‏:‏ تفرد بالمناكير عن المشاهير حتى خرج عن حد الاحتجاج وقال ابن عبد البر‏:‏ حديث بيع السنور لا يثبت رفعه‏.‏

9455 - ‏(‏نهى عن ثمن الكلب وثمن الخنزير وثمن الخمر وعن مهر البغيّ‏)‏ أي ما تأخذه على زناها سماه مهراً مجازاً ‏(‏وعن ‏[‏ص 328‏]‏ عسب الفحل‏)‏ أي عن ثمن عسبه قال القاضي‏:‏ العسب الكراء المأخوذ على النزو يقال عسبت الرجل عسباً إذا أعطيته الكراء على ذلك والموجب للنهي ما فيه من الغرر لأن مقصود المكتري منه هو الإلقاح والفحل قد يضرب وقد لا وقد يلقح الأنثى وقد لا‏.‏

- ‏(‏طس عن ابن عمرو‏)‏ بن العاص قال الهيثمي بعد ما عزاه للأوسط‏:‏ وفيه ضرار بن صرد أبو نعيم وهو ضعيف جداً اهـ، وعزاه في محل آخر للكبير وقال‏:‏ رجاله رجال الصحيح‏.‏

9456 - ‏(‏نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن‏)‏ أي ما يأخذه على كهانته عن إخباره عن الكائنة المستقبلة بزعمه وهو بضم الحاء وسكون اللام من حلوت الرجل حبوته بشيء أعطيته إياه أو من الحلاوة شبه ما يعطى الكاهن بشيء حلو لأخذه إياه سهلاً بلا كلفة يقال حلوته أطعمته الحلو والنهي يشمل الآخذ والمعطي وفي الأحكام السلطانية ينهى المحتسب من يتكسب بالكهانة واللهو ويؤدَّب عليه الآخذ والمعطي‏.‏

- ‏(‏ق 4‏)‏ في البيوع ‏(‏عن أبي مسعود‏)‏ الأنصاري‏.‏

9457 - ‏(‏نهى عن جلد الحدّ في المسجد‏)‏ فيكره تنزيهاً وقيل تحريماً احتراماً للمسجد‏.‏

- ‏(‏ه عن ابن عمرو‏)‏ بن العاص‏.‏

9458 - ‏(‏نهى عن جلود السباع‏)‏ أن تفرش كما صرح به في رواية الترمذي يعني ويجلس عليها والنهي للسرف والخيلاء أو لأن افتراشها دأب الجبابرة وسجية المترفين أو لنجاسة ما عليها من الشعر والشعر ينجس بالموت ولا يطهر بالدباغ عند الشافعية وخبث الملبس يكسب القلب هيئة خبيثة كما أن خبث المطعم يكسبه ذلك فإن الملابسة الظاهرة تسري إلى الباطن ومن ثم حرم على الذكر لبس الحرير والذهب لما يكسب القلب من الهيئة التي تكون لمن ذلك لبسه من نساء وأهل الفخر والخيلاء وفيه أنه يحرم الجلوس على جلد كسبع ونمر وفهد أي به شعر وإن جعل على الأرض على الأوجه لكونه من شأن المتكبرين كما تقرر‏.‏

- ‏(‏ك عن والد أبي المليح‏)‏ بفتح الميم وكسر اللام وآخره حاء مهملة عامر بن أسامة وظاهر عدول المصنف للحاكم واقتصاره عليه أنه لم يخرج في شيء من دواوين الإسلام الستة وهو ذهول فقد خرجه عنه أيضاً أبو داود في اللباس والنسائي في الذبائح والترمذي وزاد أن تفرش كما تقرر وليست هي في رواية غيره ورواه الترمذي أيضاً مرسلاً وقال‏:‏ المرسل أصح قال المناوي‏:‏ فتلخص أن إرسال هذا الحديث أصح من إسناده‏.‏

9459 - ‏(‏نهى عن حلق القفا‏)‏ وحده لأنه نوع من القزع وهو مكروه تنزيهاً ‏(‏إلا عند الحجامة‏)‏ فإنه لا يكره لضرورة توقف الحجم أو كماله عليه ‏(‏ونهى عن خاتم الذهب‏)‏ أي للرجال فيحرم بإجماع من يعتد به‏.‏

- ‏(‏م عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

9460 - ‏(‏نهى عن خاتم الذهب‏)‏ أي لبسه واتخاذه للرجال بدليل خبر هذان حرام على ذكور أمتي حلٌّ لإناثهم ‏(‏وعن خاتم الحديد‏)‏ لأنه حلية أهل النار أي زي الكفار وهم أهل النار أو لنهوكة ريحه والنهي عن خاتم الذهب للتحريم وعن الحديد للتنزيه عند الجمهور وذهب شرذمة في أن النهي أيضاً في الذهب للتنزيه وقضيته إثبات خلاف في التحريم وهو يناقض القول بالإجماع على التحريم للرجل ولا بد من اعتبار وصف كونه خاتماً قال ابن حجر‏:‏ والتوفيق أن يقال إن القائل بالتنزيه انقرض واستقر الإجماع بعده على التحريم وهذا الحديث قد عورض بالحديث المار التمس ولو خاتماً من حديد وأجيب بأنه لا يلزم من جواز الالتماس والاتخاذ جواز اللبس فيحتمل أنه أراد تحصيله لتنتفع بقيمته المرأة على أن بعضهم حمل النهي على الحديد الصرف لما خرجه ابن سعد وغيره أن المصطفى صلى اللّه عليه وسلم كان ‏[‏ص 329‏]‏ خاتمه من حديد ملوي عليه فضة قال النقاشي في كتاب الأحجار‏:‏ خاتم الفولاذ مطردة للشيطان إذا لوى عليه فضة فهذا يؤيد المغايرة في الحكم‏.‏

- ‏(‏هب عن ابن عمرو‏)‏ بن العاص ورواه الطبراني في الأوسط باللفظ المذكور عن ابن عمرو المزبور وقال الهيثمي‏:‏ ورجاله ثقات وروى النهى عن الذهب وحده مسلم وفيه أيضاً أنه رأى خاتماً من ذهب في يد رجل فنزعه وطرحه وقال‏:‏ يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده فقيل للرجل بعد ما ذهب رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم‏:‏ خذ خاتمك فانتفع به قال‏:‏ لا واللّه لا آخذه أبداً وقد طرحه رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم‏.‏

9462 - ‏(‏نهى عن خصى الخيل والبهائم‏)‏ عطف عام على خاص والنهي للتحريم إلا في صغير المأكول فيجوز قال ابن الوردي‏:‏ ولأجل طيب اللحم يخصي جائز الأكل صغيراً‏.‏

- ‏(‏حم عن ابن عمر‏)‏ بن الخطاب‏.‏

9463 - ‏(‏نهى عن ذبائح الجن‏)‏ قال الزمخشري‏:‏ كانوا إذا اشتروا داراً أو بنوها أو استخرجوا عيناً ذبحوا ذبيحة خوفاً أن تصيبهم الجن فأضيفت الذبائح إليهم لذلك‏.‏

- ‏(‏هق‏)‏ من طريق عمر بن هارون عن يونس ‏(‏عن‏)‏ ابن شهاب ‏(‏الزهري مرسلاً‏)‏ ظاهر صنيع المصنف أنه لا علة فيه غير الإرسال وليس كذلك فقد قال الحافظ ابن حجر‏:‏ هو من رواية عمر بن هارون وهو ضعيف مع انقطاعه وقد أورده الذهبي في الضعفاء والمتروكين وقال‏:‏ عمر بن هارون البلخي هذا تركوه وكذبه ابن معين اهـ، ورواه ابن حبان في الضعفاء من وجه آخر موصولاً عن الزهري عن أبي هريرة وفيه عنده عبد اللّه بن أذينة عن ثور ولا يجوز الاحتجاج به اهـ، وقال ابن حبان‏:‏ عبد اللّه يروي عن ثور ما ليس من حديثه ومن ثم أورده ابن الجوزي في الموضوع‏.‏

9464 - ‏(‏نهى عن ذبيحة المجوسي‏)‏ ونحوه ممن لا كتاب له كوثني ومرتد ‏(‏وصيد كلبه وطائره‏)‏ والنهي للتحريم لمفهوم ‏{‏وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم‏}‏‏.‏

- ‏(‏قط عن جابر‏)‏ بن عبد اللّه قال الذهبي في التنقيح‏:‏ في إسناده من لا يحتج به‏.‏

9465 - ‏(‏نهى عن ذبيحة نصارى العرب‏)‏ دخل في ذلك الدين بعد نسخه وتحريفه أو بعد تحريفه ولم يجتنب المبدل هذا مذهب الشافعي وجوزها الحنفية‏.‏

- ‏(‏حل‏)‏ من حديث محمد بن فيروز عن بقية عن إبراهيم بن أدهم عن أبيه أدهم عن ابن جبير‏(‏عن ابن عباس‏)‏ قال الذهبي‏:‏ لم يصح اهـ‏.‏ وخرجه البيهقي في سننه عن ابن عباس أيضاً باللفظ المزبور وقال‏:‏ سنده ضعيف‏.‏

9466 - ‏(‏نهى عن ركوب النمور‏)‏ أي الركوب على ظهورها كما تركب الخيل ونحوها أو الركوب على جلودها لما مر أن استعمالها يكسب القلب هيئة مشابهة لتلك الحيوانات‏.‏

- ‏(‏ه عن أبي ريحانة‏)‏ واسمه شمعون‏.‏

9467 - ‏(‏نهى عن سب الأموات‏)‏ لما فيه من المفاسد التي منها يؤذي الأحياء ومحله في غير كافر ومتظاهر بفسق أو بدعة فلا يحرم سب هؤلاء ولا ذكرهم بشر بقصد التحذير من طريقتهم والاقتداء بآثارهم كما يدل عليه عدة أحاديث مرت‏.‏

- ‏(‏ك عن زيد بن أرقم‏)‏ ورواه أحمد من حديث زياد بن علاقة‏.‏

‏[‏ص 330‏]‏ 9468 - ‏(‏نهى عن بيع الثمر حتى يطيب‏)‏ يفسره رواية نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها‏.‏

- ‏(‏حم ق عن جابر‏)‏ بن عبد اللّه‏.‏

9469 - ‏(‏نهى عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر‏)‏ تصريح بتحريم بيع تمر بتمر حتى تعلم المماثلة لأن الجهل بالمماثلة هنا كحقيقة المفاضلة‏.‏

- ‏(‏حم م ت‏)‏ في الربا ‏(‏عن جابر‏)‏ بن عبد اللّه ووهم الطبري فعزاه للبخاري وليس فيه ووهم أيضاً الحاكم حيث استدركه‏.‏

9470 - ‏(‏نهى عن بيع الكالئ بالكالئ‏)‏ بالهمز أي النسيئة بالنسيئة بأن يشتري شيئاً إلى أجل فإذا حل وفقد ما يقتضي به يقول بعينه لأجل آخر بزيادة فيبيعه بلا تقابض يقال كلأ الدين كلوءاً فهو كالئ إذا تأخر ومنه بلغ اللّه بك أكلأ العمر أي أطوله وأشده تأخراً قال ابن الأعرابي‏:‏

تعففت عنها في العصور التي خلت * فكيف التصابي بعد ما أكلأ العمر

ذكره الزمخشري‏.‏

- ‏(‏ك هق‏)‏ في البيع ‏(‏عن ابن عمر‏)‏ بن الخطاب ورواه الحاكم من طريق عبد العزيز الدراوردي عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمرو قال‏:‏ على شرط مسلم قال ابن حجر‏:‏ ووهم فإن راويه موسى بن عبيدة الزيدي لا موسى بن عقبة وقال أحمد‏:‏ ليس في هذا حديث يصح لكن الإجماع على أنه لا يجوز بيع دين بدين وقال الشافعي‏:‏ أهل الحديث يوهنون هذا الحديث‏.‏

9471 - ‏(‏نهى عن بيع حبل الحبلة‏)‏ بفتح الباء فيهما قال ابن حجر‏:‏ وغلط من سكنها قال القاضي‏:‏ وقرنه بأل إشعاراً بمعنى الأنوثة إذا المراد ببيع ما في البطون وأدخلت فيه الهاء للمبالغة اهـ، وذهب ابن كيسان إلى أن المراد به بيع العنب قبل أن يطيب والحبلة بالتحريك الكرمة من الحبل لأنها تحبل بالعنب كما جاء في حديث آخر نهى عن بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه قال السهيلي‏:‏ وهو غريب لم يسبقه إليه أحد في تأويل الحديث وقيل دخلت التاء للجماعة وقيل للمبالغة وهذا كله ينعكس عليهم بأنه لم تدخل إلا في أحد اللفظين دون الآخر وإنما النكتة فيه أن الحبل ما دام حبلاً لا يدرى أذكر أم أنثى فيعبر عنه بالمصدر من حبلت المرأة حبلاً إذا حملت فإذا ولد الحبل وعلم أذكر أم أنثى لم يسم حبلاً فإذا كانت أنثى وبلغت حد الحمل فحبلت فذلك الحبل هو المنهي عنه من بيعه والأول علمت أنوثته بعد الولادة فعبر عنه الحبلة وصار المعنى نهى عن بيع حبل الجنينة التي كانت حبلاً لا يعرف ما هي ثم عرف بعد الوضع وكذا في الآدميين فإذن لا يقال لها حبلة إلا بعد المعرفة بأنها أنثى وعند ذكر الحبل الثاني لأن الأنثى قبل أن تحبل تسمى حائلاً فإذا حبلت وذكر حبلها وازدوج ذكره مع الحالة الأولى التي كانت فيها حبلى فرق بين اللفظين بتاء التأنيث قال وهذا كلام فصيح بليغ لا يقدر قدره في البلاغة‏.‏

- ‏(‏حم ق 4‏)‏ في البيع ‏(‏عن ابن عمر‏)‏ بن الخطاب واللفظ للبخاري‏.‏

9472 - ‏(‏نهى عن بيع الثمر‏)‏ بتثليث المثلثة وفتح الميم ‏(‏بالتمر‏)‏ بالمثناة وسكون الميم أي بيع الرطب بالتمر زاد في رواية ورخص في بيع العرايا أن تباع بخرصها قال النووي‏:‏ فيحرم بيع رطب بتمر وهو المزابنة من الزبن وهو الدفع والتخاصم كأن كلا من المتبايعين بالوقوع في الغبن يدفع الآخر عن حقه وحاصلها عند الشافعي بيع مجهول بمجهول أو بمعلوم من جنس يحرم الربا في نقده وخالفه مالك في القيد الأخير فقال سواء كان ربوياً أم غيره أما العرايا وهي بيع رطب على النخل ‏[‏ص 331‏]‏ بتمر على الأرض فأجازه الشافعي فيما دون خمسة أوسق على العموم، ومالك على الخصوص من المهري دون غيره‏.‏

- ‏(‏ق د عن سهل بن أبي حثمة‏)‏ بفتح المهملة وسكون المثلثة عبد اللّه وقيل عامر بن ساعدة الأنصاري صحابي صغير ورواه عنه أيضاً الشافعي وأحمد وغيرهما‏.‏

9473 - ‏(‏نهى عن بيع الولاء‏)‏ أي ولاء العتق وهو إذا مات المعتق ورثه معتقه كانت العرب تبيعه فنهوا عنه ‏(‏وعن هبته‏)‏ لأنه حق كالنسب فكما لا يجوز نقل النسب لا يجوز نقله إلى غير المعتق والنهي للتحريم فيبطلان لما ذكر‏.‏

- ‏(‏حم ق 4‏)‏ في البخاري ‏(‏عن ابن عمر‏)‏ بن الخطاب‏.‏

9474 - ‏(‏نهى عن بيع الحصاة‏)‏ بأن يقول البائع للمشتري في العقد إذا نبذت إليك الحصاة فقد أوجب البيع والخلل فيه إثبات الخيار وشرطه إلى أجل مجهول أو بأن يرمي حصاة في قطيع غنم فأي شاة أصابتها فهي المبيعة والخلل فيه جهالة المعقود عليه أو أنه يجعل الرمي بيعاً والخلل في نفس العقد ‏(‏وعن بيع الغرر‏)‏ وهو ما خفي عليك أمره من الغرور وبيع الغرر كل بيع كان المعقود عليه فيه مجهولاً أو معجوز عنه وقيل هو ما احتمل أمرين أغلبهما أخوفها أو ما انطوت عنا عاقبته وذا يشمل جميع البيوع الباطلة وإنما نص عليها ولم يكتف به لأنها من بيوع الجاهلية‏.‏

- ‏(‏حم م عن أبي هريرة‏)‏ ورواه عنه أيضاً ابن حبان ورواه البيهقي عن ابن عمر‏.‏

9475 - ‏(‏نهى عن بيع النخل‏)‏ أي ثمره ‏(‏حتى يزهو‏)‏ أي يتموه ويحمر أو يصفر لما حذف المضاف أسند الفعل إلى المضاف إليه فأنث وحتى غاية النهي المخصوص ذكره الطيبي، وقال الزمخشري‏:‏ يقال زهى الثمر وأزهى إذا احمر واصفر وأبى الأصمعي الإزهاء ولم يعرف أزهى وفي كتاب العين يزهو خطأ إنما هو يزهى اهـ‏.‏ ‏(‏وعن السنبل‏)‏ أي بيعه ‏(‏حتى يبيض‏)‏ أي يشتد حبه ‏(‏ويأمن العاهة‏)‏ أي الآفة التي تصيب الزرع قال الحرالي‏:‏ السنبل مجتمع الحب في أكمامه لأنه أية استحقاق اجتماع أهل ذلك الرزق في تعاونهم في أمرهم وفسر ابن راهويه أمن العاهة بطلوع الثريا قيل‏:‏ وفيه نظر لأن طلوعها وإن كانت في وقت واحد من العام لكن البلاد مختلف حكم نضج ثمارها بسبب الحر والبرد وإنما اكتفى به في الثمار بأول الطيب ولم يجز في الزرع حتى يتم طيبه لأن الثمر يؤكل غالباً أول الطيب والزرع لا يؤكل غالباً إلا بعده ذكره الأبي‏.‏

- ‏(‏م د ت‏)‏ في البيوع المنهية ‏(‏عن ابن عمر‏)‏ بن الخطاب‏.‏

9476 - ‏(‏نهى عن بيع الثمار حتى تنجو من العاهة‏)‏ وفسره في رواية مسلم بظهور الصلاح وذلك مناسب فإن الصلاح ضد الفساد والعاهة نوع من الفساد فإذا هبت عاهة الثمر وأمن فساده لم يعرض له ما يمنعه من النضج‏.‏

- ‏(‏طب عن زيد بن ثابت‏)‏ شهد بدراً وقيل أحداً قتل باليمامة ورواه إمام الأئمة الشافعي عن ابن عمر بلفظ نهى عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة والدارقطني في العلل عن عائشة‏.‏

9477 - ‏(‏نهى عن بيع الثمر بالتمر‏)‏ الأول بالمثلثة والثاني بالمثناة أي الرطب بالتمر ‏(‏كيلاً وعن بيع العنب بالزبيب كيلاً ‏[‏ص 332‏]‏ وعن بيع الزرع بالحنطة كيلاً‏)‏‏.‏

- ‏(‏د عن ابن عمر‏)‏ بن الخطاب‏.‏

9478 - ‏(‏نهى عن بيع المضطر‏)‏ إلى العقد بنحو إكراه عليه بغير حق فإنه باطل أو إلى البيع لنحو دين لزمه أو مؤونة ترهقه فيبيع بالوكس للضرورة فينبغي أن يعان ويمهل أو يقرض إلى ميسرة أو يشتري منه بالقيمة فإن عقد مع الضرورة صح فالنهي في الصورة الأولى للتحريم وفي الثانية للتنزيه ‏(‏وبيع الغرر‏)‏ بفتح الغين المعجمة كبيع آبق أو معدوم أو مجهول أو غير مقدور على تسليمه فكلها باطلة إلا ما دعت إليه حاجة كأسً دار وحشو جبة ونحو ذلك ‏(‏وبيع الثمرة قبل أن تدرك‏)‏ وفي رواية قبل أن تطعم أي تصلح للأكل‏.‏

- ‏(‏حم د‏)‏ من حديث صالح بن عامر عن شيخ من بني تميم ‏(‏عن علي‏)‏ قال‏:‏ خطبنا علي فذكره قال عبد الحق‏:‏ حديث ضعيف وقال ابن القطان‏:‏ صالح بن عامر لا يعرف والتميمي لا يعرف وفي الميزان‏:‏ صالح بن عامر نكرة بل لا وجود له ذكر في حديث لعليّ مرفوعاً أنه نهى عن بيع المضطر والحديث منقطع اهـ‏.‏

9479 - ‏(‏نهى عن بيع العربان‏)‏ بضم العين المهملة بضبط المصنف أي بيع يكون فيه العربان ويقال العربون بأن يدفع للبائع شيئاً فإن رضى البيع فمن الثمن وإلا فهبة فيبطل عند الأكثر للشرط والتردد والغرر قال الزمخشري‏:‏ يقال أعرب في كذا وعرب وعربن كأنه سمى به لأن فيه إعراباً لفقد البيع أي إصلاحاً وإزالة فساد وإمساكاً له لئلا يملكه آخر اهـ‏.‏

- ‏(‏حم د ه‏)‏ من حديث مالك أنه بلغه عن عمرو بن شعيب ‏(‏عن‏)‏ أبيه عن جده ‏(‏ابن عمرو‏)‏ بن العاص قال الصدر المناوي في كلامه على حديث أبي داود‏:‏ هذا منقطع وقال ابن حجر في كلامه على حديث ابن ماجه‏:‏ حديث ضعيف‏.‏

9480 - ‏(‏نهى عن سلف وبيع‏)‏ كأن يقول بعتك ذا بألف على أن تقرضني ألفاً لأنه إنما يقرضه ليحابيه في الثمن فيدخل في الجهالة ‏(‏وشرطين في بيع‏)‏ كبعتك نقداً بدينار ونسيئة بدينارين ‏(‏وبيع ما ليس عندك‏)‏ قال الخطابي‏:‏ يريد العين لا الصفة ‏(‏وربح ما لم يضمن‏)‏ بأن يبيعه لو اشتراه ولم يقبضه‏.‏

- ‏(‏طب عن حكيم بن حرام‏)‏ رمز المصنف لحسنه‏.‏

9481 - ‏(‏نهى عن شريطة الشيطان‏)‏ قال الزمخشري‏:‏ هي الشاة التي شرطت أي أثر في حلقتها أثر يسير كشرط الحجام من غير قطع الأوداج وتترك حتى تموت وكانوا في الجاهلية يفعلون ذلك وأضافها إلى الشيطان لأنه الحامل على ذلك اهـ وهذا التفسير صرح به ابن عباس راوي الخبر كما في علل الترمذي وقال الترمذي‏:‏ إنما يسمى ذلك شريطة لأنه من أفعال الجاهلية المؤدي إلى إزهاق الروح من غير حل‏.‏

- ‏(‏د عن ابن عباس وأبي هريرة‏)‏ وفيه عمرو بن عبد اللّه، قال ابن القطان‏:‏ هو عمرو بن برق لم تثبت عدالته بل ربما توهمت جرحه وذكر ابن عدي أن أحاديثه لا يتابعه عليها الثقات‏.‏

9482 - ‏(‏نهى عن صبر الروح‏)‏ هو كما في النهاية الخصي والخصي صبر شديد ‏(‏وخصاء البهائم‏)‏ بالمد فعيل بمعنى مفعول‏.‏

- ‏(‏هق عن ابن عباس‏)‏ ورواه عنه أيضاً البزار باللفظ المزبور وزاد في آخره نهياً شديداً قال الهيثمي‏:‏ رجاله رجال الصحيح‏.‏

9483 - ‏(‏نهى عن صوم ستة أيام من السنة ثلاثة أيام التشريق ويوم الفطر ويوم الأضحى ويوم الجمعة مختصة من الأيام‏)‏ ‏[‏ص 333‏]‏ فيحرم صوم التشريق بالعيدين ولا ينعقد ويكره إفراد يوم الجمعة بالصوم، واختلف في علة النهي فقال المظهر‏:‏ ترك موافقة اليهود في يوم من الأسبوع حين عظموا السبت فلا نعظم الجمعة بصيام وقيام ورده الطيبي بأنه لو كانت العلة مخالفتهم كان الصوم أولى لأنهم يستريحون فيه ويتنعمون بالأكل والشرب بل العلة ورود النص وتخصيص كل يوم بعبادة ليس ليوم آخر فإنه تعالى استأثر الجمعة بفضائل لم يستأثر بها غيرها فجعل الاجتماع فيه للصلاة فرضاً فلم ير أن يخصه بشيء من الأعمال سوى ما خصه به ثم خص بعض الأيام بعمل دون ما خص به غيره ليخص كلاً منها بعمل ليظهر فضيلة كل بما يختص به‏.‏